١٥ صفر ١٤٤٧هـ - ٩ أغسطس ٢٠٢٥م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين دبي
الحكومية | السبت 9 أغسطس, 2025 4:33 مساءً |
مشاركة:

الهيئة العامة للعقار تعتمد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

 


وبحسب ما أوردته جريدة أم القرى، تضمن الجدول إحالة أربع مخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وهي: طرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص الهيئة، وقيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء، دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة، وبيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين، وفق نظام المقيمين المعتمدين، وعدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرةً في حساب الضمان.

 


ونص الجدول كذلك على معاقبة طالب الترخيص الذي يقدم معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال، مع منعه من ممارسة أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
 
كما تُفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال على ممارسي نشاط المساهمات العقارية الذي يقدمون معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة.

 


وفي حال قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، تُفرض على كل منهم غرامة تعادل 1% من حجم المبالغ المقرضة، وبحد أعلى مليون ريال، إضافةً إلى منع المرخص له من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

 


ويُعاقَب مالك العقار بغرامة تعادل 0.5% من قيمة العقار، وبحد أعلى 500 ألف ريال، إذا لم يقم بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص، وذلك في حال كان مساهماً عينياً، أما إذا قام المساهم بالتصرف في كامل الحصة العينية خلال السنة الأولى، أو ما يزيد عن 50% منها خلال السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية، فتُفرض عليه غرامة بنسبة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها، وبحد أعلى مليون ريال.

 


وفي حال عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة، أو قيامه بفعل أو امتناع يعيق عمل مدير المساهمة أو الاستشاري أو المحاسب القانوني لواجباتهم أو تعطيلها، يُكتفى بإنذاره في المرة الأولى، بينما تُفرض عليه في المرات اللاحقة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال، حسب حجم المساهمة، وتُطبق العقوبة ذاتها إذا قام المرخص له أو مدير المساهمة بتعطيل عمل جمعية المساهمين، مع منعهما من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 4 سنوات.

 


ونص الجدول على فرض غرامة 10% من قيمة المبلغ المقترض، وبحد أعلى 5 ملايين ريال، وذلك في الحالات التي يقوم فيها المرخص له أو مدير المساهمة بالاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها دون امتلاك صلاحية الاقتراض، أو من دون موافقة الجمعية، أو عند تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة، أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة، أو تحويلها إلى غير حساب الضمان مباشرة.

 


وتُفرض غرامة 5% من قيمة المبالغ المحصلة، وبحد 5 ملايين ريال في حال تحصيل المرخص له أو مدير المساهمة بتحصيل أي مبلغ مرتبط بالمساهمة العقارية، سواء نقدًا أو في حساب مصرفي خاص، مع منع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام بأي عمل ذي صلة بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

 


وفي حال عدم إفصاح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في عمليات المساهمة العقارية أو وضعها المالي أو التنظيمي أو ملكيتها، تُفرض عليه غرامة تتراوح بين 10 آلاف و70 ألف ريال، حسب حجم المساهمة، مع منعه من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 3 سنوات للمساهمات الصغيرة والمتوسطة، و4 سنوات للمساهمات الكبيرة.

 


ونصّ النظام على غرامات تتراوح بين 3 آلاف ريال و70 ألف ريال حسب حجم المساهمة (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، وذلك في 11 حالة هي: عدم تقديم أو رفع المرخص له أو مدير المساهمة التقارير الدورية للمساهمين، وعدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية، أو عدم قيامه والمحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات، وتوقيع الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية، وعدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة والتأكد من أن جميع أموالها أُودعت في حساب الضمان.

 


ومن ضِمن المخالفات الـ11 أيضاً: امتناع مدير المساهمة عن الإفصاح عند اتخاذ قرار توزيع أرباح المساهمة العقارية أو عدم توزيع الأرباح بعد اعتمادها، وعدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة (في هذه الحالة يُمنع مدير المساهمة من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات لمدة تصل إلى 3 سنوات)، وتقصير مدير المساهمة في الإشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وسير مشروع المساهمة وتسبُّبه بأثر على المساهمة، وتقديم المرخص له أو مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية أو الإفصاحات المقدمة للمساهمين، وعدم تمكين ممارسي نشاط المساهمات العقارية مسؤولي الضبط من أداء مهماتهم.

 


وتمت الإشارة إلى أنه يجب على المخالف تصحيح المخالفة بعد إيقاع العقوبة في مدة لا تتجاوز 10 أيام.

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين دبي
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة