٢١ ذو الحجة ١٤٤٧هـ - ٧ يونيو ٢٠٢٦م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين دبي
المال والأعمال | الأحد 7 يونيو, 2026 8:43 صباحاً |
مشاركة:

عدم قبول دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، (بالصيغة المرافقة بالقرار).


وقد نص القرار على ما يلي:


1- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.


2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذا البند، يُحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناءً على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يُتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.


3- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناءً على طلب أيٍّ من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.


- تنشر القواعد والإجراءات -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيًا) من هذا القرار، وتسري أحكامها على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية التي لم يفصل فيها، وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها.

 

 

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين دبي
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة